الحر العاملي

518

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحضر ، قالا : قلنا له : قال الله عز وجل : ( فليس عليكم جناح ) ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك ( 2 ) ؟ فقال ( عليه السلام ) : أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة : ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) ( 3 ) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض ، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه ، وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وذكر الله في كتابه الحديث . ( 11328 ) 3 - قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى في السفر أربعا فأنا إلى الله منه برئ يعني متعمدا . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، وأسقط قوله : يعني متعمدا ( 1 ) . ( 11329 ) 4 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المتمم في السفر كالمقصر في الحضر . ( 11330 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبناءهم إلى يومنا هذا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) ، وباسناده عن حريز مثله ( 3 ) .

--> ( 2 ) في المصدر زيادة : كما أوجب التمام في الحضر . ( 3 ) البقرة 2 : 158 . 3 - الفقيه 1 : 281 / 1273 . ( 1 ) المقنع : 38 . 4 - الفقيه 1 : 281 / 1274 . 5 - التهذيب 4 : 217 / 631 . ( 2 ) الفقيه 1 : 278 / 1266 . ( 3 ) الفقيه 2 : 91 / 406 .